الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

14

حاشية المكاسب

آخر ؛ وسيجيء الكلام في ذلك . وأمّا الشرط في قوله : « ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غيره ؟ قال : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا » ، وقوله : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط » فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما : من التسلّط على الفسخ ، فيكون مصدرا بمعنى المفعول ، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع . ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعيّ المقرّر ، وهو ثبوت الخيار ، وعلى كلّ تقدير ففي الإخبار عنه حينئذ « * » بقوله : « ثلاثة أيّام » مسامحة ( 4961 ) . نعم ، في بعض الأخبار : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام » ولا يخفى توقّفه على التوجيه ( 4962 ) .

--> ( * ) لم يرد « حينئذ » في بعض النسخ .